الأحكام

04/11/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 324 /1971

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
324/1971
التاريخ
04/11/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
فريحة، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وجوب اعادة استماع الشهود بعد تبديل الهيئة الحاكمة تحقيقا لمبدأ شفوية المحاكمة.

-

وبما انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة الجنائية يتبين ان هيئة المحكمة تشكلت لمحاكمة المتهمين المطلوب النقض ضدهما من الرئيس حليم الحايك والمستشارين كمال سمعان وحسين صيداني وجرت اول جلسة محاكمة علنية بتاريخ الخامس عشر من كانون الثاني 1971ثم تابعت الهيئة جلساتها واستمعت الى الشهود الاتية اسماؤهم: النقيب انطوان سعاده الدكتور فؤاد اسطفان عيسى ابراهيم غالي الملقب بابو النحل نديم رشيد شهاب رياض رفيق سيف الدين كامل حسن حسان ارتور البردول الان ماكلتي المعاون نظير سابا محمد زهير كبارة وبما انه يستدل من مراجعة الصفحة /58/ من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان الهيئة كانت تؤلف في جلسة 12/07/1971 من الرئيس حليم الحايك المستشارين حسين صيداني وبولس داغر وذلك بعد احالة احد اعضائها المستشار السيد كمال سمعان الى التقاعد وقررت بالنسبة للتبدل الحاصل في الهيئة تلاوة الاوراق مجددا وتلاوة جميع اجراءات المحاكمات السابقة وتابعت النظر بالدعوى واستمعت مجددا الى الشاهد النقيب انطوان سعاده فقط ثم استعمت الى مطالعة ممثل النيابة العامة والى مرافعات جهة الدفاع وارجئت الدعوى للحكم وصدر القرار بتاريخ 1971/10/13 وبما ان المحكمة التي اصدرت القرار المطعون بعد التبدل الحاصل في الهيئة باقدامها على عدم دعوة الشهود المستمعين امامها بهيئتها السابقة لاستماعهم مجددا وباستنادها الى افاداتهم المعطاة امام المحكمة في قرارها المطعون فيه تكون قد خالفت مبدأ شفهية المحاكمة وهي مخالفة جوهرية للاصول القانونية وعرضت بالتالي قرارها للنقض وبما ان ما ذكر في ضبط المحاكمة في الصفحة /59/ من ان المحكمة بعد التبدل الحاصل في الهيئة تلت الاوراق مجددا وتلت جميع اجراءات المحاكمة السابقة لا يحول ولا يكفي دون وجوب تكرار دعوة الشهود المستمعين امامها بهيئتها السابقة لاسماعهم مجددا ومناقشتهم امام الهيئة الجديدة طالما ان القرار ارتكز على هذه الافادات وبما ان مخالفة المحكمة لهذه القاعدة الجوهرية من شأنها ابطال القرار المطعون فيه وبما انه لم يعد من فائدة لبحث بقية الاسباب .