الأحكام

18/10/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 227 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
227/1972
التاريخ
18/10/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
عويدات، فريحه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تبليغ قرار الاتهام وقائمة الشهود الى المتهم الفار الذي سلم نفسه

-

وبما انه قد القي القبض بعد ذلك كل المتهم فاروق شحادي بتاريخ 1971/05/18 وكان قد صدر عن رئيس المحكمة قرار مهل بتاريخ 1971/05/25 من قبل احد مستشاري المحكمة ولم يتبين انه ابلغ فقط الاحكام وقائمة شهود الحق العام وبما انه بمقتضى المادة 346 من الاصول الجزائية تعتبر سائر المعاملات الجارية ملغاة حتى اذا سلم المتهم الفار نفسه تعاد المحاكمة وفقا للاصول العادية وبالتالي يجب ان يبلغ المتهم عملا باحكام المادة 268 من الاصول الجزائية قرار الاتهام وقائمة الشهود وبما ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض لهذا السبب وهو اغفال في معاملة جوهرية تحت طائلة الابطال لتعلقها بمبدأ حق الدفاع