06/06/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 158/1972
- التاريخ
- 06/06/1972
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خير الله، فريحه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تحقق التدخل الجرمي
-
حيث انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان المحكمة اعتبرت ان المتهم عماد الدين عبد الوهاب وحده هو الذي اقدم على ضرب المغدور نمر ابو خليل وتسبب بموته دون قصد القتل وحيث ان المحكمة اعتبرت ان مجرد وجود المتهم الثاني سيف الدولة صافي مع المتهم الثاني الاول عماد الدين عبد الوهاب يعتبر تدخلا بجريمة التسبب بموت المغدور دون قصد القتل وذلك عن طريق تشديد العزيمة فقط وحيث انه من الثابت علما ان التدخل لا يمكن ان يتم الا في جريمة قصدية اتفاق جرمي مسبق وحيث ان المحكمة باعتبارها ان سيف الدولة صافي متدخل بالجريمة التي اقدم عليها عماد الدين عبد الوهاب لم تثبت واقعة الاتفاق المسبق بين الفريقين بل بالعكس فقد نفته فتكون بذلك قد خالفت اسباب القواعد القانونية وارتكبت خطأ عرض قرارها للنقض