الأحكام

18/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/1972
التاريخ
18/01/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خير الله، فريحه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تبليغ مضبطة الاتهام الى المتهم بعد توقيفه لجهة خرق مبدأ حقوق الدفاع

-

وبما انه يتبين من مراجعة الاوراق وخاصة محضر ضبط المحاكمة الجنائية الوجاهية ان المتهم المحكوم عليه بدوي جرجي اسحق ابلغ مضبطة الاتهام لصقا بتاريخ 30/5/969 وذلك بعد ان اوقف غيابيا في 5/8/968 وبسبب فرار. وبما انه لا يتبين ان طالب النقض المحكوم عليه ابلغ بالذات بعد توقيفه مضبطة الاتهام بل على العكس من ذلك تبين من مراجعة الصفحة الاولى من محضر المحاكمة الجنائية الوجاهية انه ابلغ قرار الاتهام بتاريخ 30/5/969 لصقا. وبما ان اجتهاد هذه المحكمة استمر على اعتبار ان وجود مضبطة الاتهام بيد المتهم قبل محاكمته امر هام يتوقف عليه معرفة المتهم بما هو مسند اليه والادلة الواردة بحقه بحيث يمكنه تهيئة وسائل دفاعه. وبما ان عدم تسليم المتهم صورة عن هذه الوثيقة قبل مباشرة محاكمة يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ويشكل بالتالي اغفالا في احدى المعاملات الجوهرية يؤدي الى النقض وبما انه يقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه واعادة المحاكمة مجددا وفقا للقانون