الأحكام

09/04/1956

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /1956

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
145/1956
التاريخ
09/04/1956
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول استناد المحكمة على تقرير خبير لم يحلف يمين الخبرة ولا يمين الشهادة لجهة امكانية نقض الحكم

-

حيث ذكر في محضر ضبط المحاكمة انه تليت التقارير الطبية واستندت المحكمة في حكمها الى هذه التقارير وحيث تبين من مراجعة ملف الاوراق ان التقرير المؤرخ في 1954/10/18 المعطى من الدكتور محمد روح الغندور نتيجة لمعاينته جثة المغدور لم يحلف منظمة اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ووفقا منها قبل قيامه بالمهمة بل تبين ان قاضي التحقيق هو الذي حلفه هذا اليمين بعد تقديمه تقريره وقيامه بمهمتيه اي بتاريخ 1954/10/21 وحيث ان المادة 40 من ا.ج اوجبت ان يصار الى تحليف الخبير اليمين قبل قيامه بمهمته وحيث ان تحليف يمين الخبير بعد قيامه بمهمته لا عبرة لها ويعتبر التقرير المذكور قد اعطي بدون ان يحلف معطيه اليمين القانونية وحيث في مثل هذه الحالة كان يجب ان يحلف الخبير يمين الشاهد وعلى محكمة الجنايات ان تستدعي اليها الخبير المذكور وتحلفه يمين الشاهد وتقسيمه كشاهد ومن ثم تستدعي صح تستند الى شهادته وليس الى التقرير المعطى منه على الصورة المار بيانها وحيث ان سيرها على خلاف ما تقدم يعد في قرارها للنقض وعلى هذا تمشى الاجتهاد الافرنسي واللبناني