07/01/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 185/1971
- التاريخ
- 07/01/1971
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- درويش، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الانهيار العقلي وانواعه ومدى شموله مرض الموت والمفاعيل المترتبة لجهة استغلال هذا المرض لاجراء عمل قانوني
-
بما ان المميز عليهما فؤاد كيروز وسركيس ابو عيد احيلا للمحاكمة ظنينين بمقتضى المادة 657 عقوبات التي تنص حرفيا على ما يلي: "كل من استغل احتياجات او عدم خبرة او اهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره او مجذوب او معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحة ومصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين او بغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن خمسة وعشرين ليرة". وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه اعتبرت انه لكيما تتوفر عناصر هذه المادة يقتضي ان تتوفر في مرتكب العطل احدى الحالات التالية الثلاثة: استغلال قاصر او مجذوب او معتوه واعتبرت ان نبيه البيري كانت عند توقيعها العقد متقدمة بالسن وفي حالة مرض الموت ولم تكن لا معتوهة ولا مجذوبة ولا قاصرة وان احد عناصر الجريمة يكون غير متوفر وبما ان المادة 657 عقوبات وضع نصها الاساسي بالافرنسية واقر وان الحالات الثلاثة تتناول ان القاصر او المجذوب او شخص "etat de deficiance mentale" وبما ان هذه العبارة لا تفيد ضعف العطل الموروث او وليد حالة دائمة بل بالعكس تفيد النقص في القوى العقلية الطارىء او الدائم وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون اخذت بواقعة وجود نجيبة البيري بحالة مرض الموت كما بينها الاطباء في تقاريرهم وشهاداتهم ومصابة بالزلال ولكنها لم تثبت في قرارها ماهية الحالة العقلية التي كانت فيها نجيبة عند توقيع العقد وما اذا كانت تشكل بحد ذاتا احدى حالات الانهيار العقلي المنصوص عنها في المادة 657 عقوبات ام لا فتكون المحكمة بالتالي قد اخطأت بتفسير القانون وبتعليل الوقائع فما يشكل مخالفة جوهرية تعرض قرارها للابطال ولم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب الاساسية المدلى بها من المميزة ثريا كيروز