12/02/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 58/1971
- التاريخ
- 12/02/1971
- الرئيس
- ميلان خيرالله
- الأعضاء
- عيد، درويش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الافلاس الاحتيالي عند نشر بيانات وموازنات غير حقيقية والتفريق بينه وبين الاحتيال والتزوير.
-
عن السبب المشترك المدلى به من جميع طالبي النقض وهو مخالفة احكام المادتين 692 و689 من قانون العقوبات بعدم استخلاص عناصر الجناية المنصوص عنها في هاتين المادتين وتوضيحها لاعتبار الافعال المسندة الى المدعى عليهم على فرض ثبوتها تشكل الجناية المذكورة وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان المحكمة قد عللت القرار المذكور حرفيته: "حيث يتبين من ملف اوراق الدعوى انه في عداد المخالفات المعزوة للمستأنف عليهم اقدامهم على نشر بيانات او موازنات غير حقيقية "وحيث انه في حال @@@ اقدام المستأنف عليهم على نشر بيانات او موازنات غير حقيقية تصبح الجريمة الواجب ملاحقتها من نوع الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 692 فقرتها الاخيرة من قانون العقوبات . وبما ان قاضي التحقيق قد تناول في قراره الصادر بتاريخ 26/04/1967 نشر البيانات والموازنات غير الحقيقية وتوزيع الارباح الوهمية وقال ان العقد الجرمي في نشرها يتوفر عندما تستهدف هذه الافعال اخفاء حقيقة الشركة عن الجمهور واظهارها بانها مزدهرة عندما تكون في حقيقتها تعاني ازمة مالية خطيرة وان عدم توفر هذا القصد الجنائي يجعل النشر المذكور معاقب بمقتضى جرائم الاحتيال والتزوير واعتمد قاضي التحقيق بالنتيجة هذا التعليل لاعتبار فعل المدعى عليهم جنحة تنطبق على المادة 453 و471 عقوبات وبما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان المادة 692 من قانون العقوبات ينطبق على الافعال المسندة الى المدعى عليهم دون ان تستجمع وتبحث توفر كافة عناصر الجناية المنصوص عنها في الحادثة المذكورة منها عنصر النية الجرمية وهو اساسي وقد بحث كل من قاضي التحقيق والحاكم البدائي وقال كل منهما بعدم وجوده كما ان المحكمة لم تبحث عنصر قيام حالة افلاس الشركة التي كان المدعى عليهم يمارسون صلاحياتها في ادارتها وجرت ملاحقتهم بمناسبة ممارستهم هذه الصلاحيات اذ انه بدون توفر قيام هذه الحالة او القضية الحاضرة لا يمكن تطبيق احكام المادة 692 عقوبات بحق المدعى عليهم بدليل ان المادة المذكورة تنص على ما يأتي: "عند افلاس شركة تجارية ينال العقاب المنصوص عليه في المادة 689 عند الشركاء في شركات الكوكلين الشركاء العاملين في شركات المضاربة 1- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في اعمال الشركة. 2- مديرو شركة المضاربة بالاسهم وشركات المسؤولية المحدودة. 3- المديرون اعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون واعضاء مجلس المراقبة ومفوضو المحاسبة وعمال الشركات المذكورة وشركات المساهمة اذا اقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكاب عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية وبما ان محكمة الاستئناف باهمالها بحث الامور المبينة اعلاه قد افقدت قرارها المطعون فيه التعليل الصحيح الكافي الذي هو بمثابة عدم التعليل وعرضت بذلك قرارها المذكور للنقض بمخالفتها القانون لجهة وجوب تعليل الاحكام الصادرة عن المحاكم وبما انه بعد الاخذ بهذا السبب المشترك المدلى به من جميع طالبي النقض لم يعد من فائدة البحث باقي الاسباب المدلى بها من كل طالبي النقض .