الأحكام

29/11/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 341 /1971

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
341/1971
التاريخ
29/11/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
عويدات، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم بيان المحكمة للوقائع التي تشكل تدخلا في محاولة القتل

-

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة بقرارها المطعون فيه قد سردت الوقائع كا ثبت لديها على الوجه الآتي: "يتبين انه بتاريخ 1970/10/03 كان المدعي المسقط يجالس احد اصدقائه في محل جورج غانم الكائن في الاشرفية شارع اديب اسحق واذ حضر فجأة المتهمان جورج عوده ونصر نصر وهما مترافقان وما ان دفع نظرهذا الاخير على المدعي المسقط وكان قد سبق له ان اختلف واياه بسبب لعب الورق قبل بضعة ايام حتى تقع منه شاهرا بيده سكينا بكباسة فتدخل بعض الحضور وامسوا بالمتهم نصر فما كان من المتهم الاخر الفار جورج ان شهر مسدسه واطلق منه النار على المدعي المسقط فاجابه بطلق في اسفل بطنه اليسرى وبطلق في القسم الخلفي من اصفل فخده الايمن وقد تعلل المدعي بنتيجة الاصابتين مدة ثلاثة اشهر عن العمل ثم اعتبرت في باب القانون: "ان المتهم الفار جورج مارون عوده على اطلاق النار من مسدس حربي على المدعي المسقط عادل صايغ كان بنية القتل قصدا وذلك بالنظر لظروف ومسببات وملابسات الحادث وماهية السلاح المستعمل وتعدد الطلقات 2) ان الادلة الواردة بحق المتهم نصر نصر بما في ذلك اظهار السكين فورا بوجه المدعي المسقط وبسبب الخلاف السابق بينه وبين هذا الاخير تؤكد ان ما قام به كان على سبيل تسهيل اقدام الفاعل المتهم الاخر جورج لاطلاق النار بقصد القتل ويعتبر فعله لهذه الجهة من قبيل التدخل في جناية محاولة القتل قصدا وان فعله لهذه الجهة هو من قبيل التدخل في جناية محاولة القتل قصدا وبما ان المحكمة بتعليلها المذكور اعلاه لم يتبين الافعال التي اقترن بها اظهار السكين ليعتبر الاتهام تدخلا في جناية محاولة القتل المسندة الى المتهم الذي اطلق النار على المدعي واصابه بطلقتين اذ ان عمل المتهم طالب النقض اقتصر على اظهار السكين فقط دون اي عمل آخر ولم تبين المحكمة من جهة كافية كيف ان اظهار السكين قد سهل ارتكاب محاولة القتل المرتكبة من قبل المتهم جورج عوده لان عناصر التدخل هي "مساعدة الفاعل او معاونته على الافعال التي هيأت الجريمة او سهلها او على الافعال التياتمت ارتكابها كما هو وارد في نص المادة 219 فقرتها الرابعة من قانون العقوبات وبما ان هذا النقض في التعليل هو بمثابة عدم التعليل ويعتبر مخالفة القاعدة جوهرية تتعلق بالانتظام العام وهي وجوب تعليل الاحكام تعليلا صحيحا كافيا وموافقا للنصوص القانونية وتجر الى النقض وبما انه بعد الاخذ بهذا السبب لم يعد من فائدة لبحث الاسباب الباقية المدلى بها.