09/01/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 22/1971
- التاريخ
- 09/01/1971
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- درويش، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم توقيع احد مستشاري المحكمة لقرار الاتهام
-
حيث يتبين بان قرار الاتهام الصادر بتاريخ 1969/07/09 والذي بموجبه احيل المتهم حسن محمد بكور للمحاكمة قد وقع فقط من الرئيس حاج مستشار احمد المحمود ولم يوقع من المستشار الاستاذ مصطفى المرعي الذي هو احد اعضاء الهيئة الاتهامية في الشمال الناظرة بالموضوع. وبما ان المادة 263 اصول جزائية تنص بان قرار الاتهام توقع الهيئة الاتهامية بكاملها ويجب ان يشتملها على اسماء قضاة هذه الهيئة وعلى مطالعة النيابة والا كان باطلا وبما انه في الحالة المبحوث فيها يكون قرار الاتهام تاريخ 1969/07/09 باطلا وتكون محكمة الجنايات في الشمال باعتمادها مضبطة الاتهام ضده توقع يدها على الدعوى ومحاكمة المتهم حسن بكور قد ارتكبت مخالفة جوهرية للاصول وعرضت قرارها ذلك للتحقيقات التي اعتمدت لاصداره للابطال ويقتضي اعادة المحاكمة مجددا وفقا للاصول
- مفعول بطلان قرار الاتهام لجهة امكانية محكمة التمييز كمحكمة اساس بعد النقض في اصدار قرار اتهام جديد
-
بما انه بعد ابطال القرار المطعون فيه والتصحيحات التي اعتمدت لاصداره بصدد امر النظر بالموضوع مجددا لهذه المحكمة بصفتها محكمة اساس سندا لاحكام المادة 138 تنظيم قضائي وبما انه بعد ان اصبحت هذه المحكمة منوط بها امر النظر بالاساس لمحكمة اساس يتعذر عليها وضع يدها على الدعوى بموجب مضبطة اتهام باطلة ويقتضي بالتالي تصحيح الاصول باعادة الحلف الى الهيئة الاتهامية في الشمال للنظر بالموضوع واستعمال مضبطة اتهام وفقا للاصول القانونية وبما انه بحال اعلان مضبطة الاتهام هذه وبالشكل المبين اعلاه تكون هذه المضبطة بحكم غير الموجودة قانونا وتكون الهيئة الاتهامية لهذه الحالة لم تستنفذ بعد ممارسة صلاحياتها للبت بأمر استصدار مضبطة اتهام وفقا للاصول وبما انه من الخطأ القول انه في الحالة الحاضرة يمكن لمحكمة التمييز بعد نقض حكم محكمة الجنايات للسبب المبطل هذا ان تصحح الخطأ القانوني باستصدار مضبطة اتهام اذ انها في هذه الحالة يتعذر عليها استصدار هذه المضبطة ووضع يدها على الدعوى استنادا لها وبما انه لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب المدلى بها