18/12/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 108/1980
- التاريخ
- 18/12/1980
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، قزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية فرض عقوبة جنائية بحق متهم قاصر
-
بما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه تبين انه قضى بانزال عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة لمدة عشر سنوات بالمتهم القاصر بعد تطبيقه لصالحه عذر القصر المخفف المنصوص عنه في المادة 238 من قانون العقوبات والمادة 253 منه. وبما ان عذر القصر المخفف المشار اليه يحول العقوبة الجنائية قانونا الى عقوبة جناحية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات اصلاحا لنفسه مع التشغيل في حال اعتباره يستحق عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة فيما لو كان راشدا. وبما ان عقوبة الاشغال الشاقة هي جنائية في حال ان عقوبة الحبس مع التشغيل اصلاحا للنفس هي عقوبة جناحية. وبما انه لا يجوز بالتالي قانونا وباي حال فرض عقوبة جنائية على المتهم القاصر عند تطبيق المادة 238 من قانون العقوبات سواء اعتبر فيما لو كان راشدا مستحقا لعقوبة المؤبد او الاشغال الشاقة الموقتة. وبما ان محكمة جنايات القتل تكون قد ارتكبت خطا قانونيا في تحديد العقوبة المنزلة بالمتهم القاصر مما يقضي الى بطلان حكمها.