الأحكام

14/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
62/1980
التاريخ
14/11/1980
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
حويك، ابو مراد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم التثبت من صفة المدعي الشخصي للمداعاة يحق خرق معاملة جوهرية

-

حيث يتضح ان طالب النقض اثناء المحاكمة وفي المذكرة المقدمة من وكيله كان يناقش بصحة زواج المدعي الشخصي من المغدورة وبصفته وريثا لها. وبما ان المدعي الشخصي لم يبرز ما يثبت زواجه من المغدورة امام المراجع المختصة ولم يتقدم باعلام حصر ارث لها يبين صفته الارثية. وبما ان المحكمة قضت بحكمها المطعون فيه بتعويضات شخصية قدرها عشرة الاف ليرة لبنانية للمدعي الشخصي دون ان تتثبت من صحة الخصومة. وبما ان عملها هذا يشكل خرقا لقاعدة جوهرية في الاصول مما يستلزم ابطال الحكم المطعون فيه لهذا السب واعادة المحاكمة مجددا.