الأحكام

26/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
69/1980
التاريخ
26/11/1980
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
حويك، ابو مراد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد اقارب المتهم الذين لا تقبل شهادتهم بعد اليمين القانونية

-

حيث ان محكمة الجنايات استمعت الى الشاهدة عفاف عمار على سبيل المعلومات اي دون تحليفها اليمين القانونية مع العلم انها زوجة ابن عم المتهم وزوجة شقيق المعتدي عليها. وحيث ان قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة 304 منه قد حدد على وجه الحصر اقارب المتهم والاشخاص الاخرين الذين لا تقبل شهادتهم والذين يجوز الاستماع اليهم على سبيل المعلومات دون تحليفهم اليمين القانونية وان ابن العم ليس في عدد هؤلاء الاشخاص وكذلك زوجة ابن العم (يراجع قرار محكمة التمييز الجزائية - الغرفة الخامسة رقم 33 تاريخ 1973/01/33) وحيث بالنظر الى ان الشاهدة عفاف عمار المذكورة هي زوجة ابن عم المتهم وبالتالي من الاشخاص المقبولة شهادتهم تكون محكمة الجنايات قد خالفت القانون بعدم تحليف هذه الشاهدة اليمين القانونية ويكون قرارها بتجريم المتهم بالاستناد الى شهادتها الباطلة معرضا للنقض المادة 298 فقرتها الاخيرة اصول جزائية.

- نطاق تطبيق القرابة المانعة من الشهادة بعد اليمين بالنسبة للمتهم والمدعي الشخصي

-

وحيث ان درجة قرابة الشاهدة بالنسبة الى الجهة المدعى عليها لا تمنعها من الشهادة بعد اليمين وذلك لان القانون كما يتبين من صراحة نص المادة 304 اصول جزائية قد حصر القرابة المانعة بالمتهم بحيث لا يصح ان تشمل الجهة المدعية يراجع ايضا بهذا الخصوص : encyclopedie Dalloz droit criminel temoin No 96 وحيث بالنظر الى التلازم بين استدعائي النقض يكون القرار المطعون فيه مستوجبا النقض بكامله اي بالنسبة الى الفريقين معا.