الأحكام

29/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
27/1980
التاريخ
29/05/1980
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
حويك، ابو مراد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي ولا قائمة شهود الحق العام لجهة خرق قاعدة جوهرية.

-

حيث يتبين بان المتهم محمد شريف سليمان لم يبلغ بالذات قرار الهيئة الاتهامية القاضي باحالته للمحاكمة ولا قائمة شهود الحق العام قبل محاكمته وقد جرت محاكمته وجاهيا دون ابلاغه هذه المستندات وذلك خلافا لاحكام المادة 268 اصول جزائية. وبما ان اغفال اجراء المعاملة المنصوص عنها في المادة 268 اصول جزائية يشكل خرقا لقاعدة جوهرية يتعلق عليها حق الدفاع وتؤدي الى البطلان ويقتضي بالتالي قبول طلب النقض المقدم منه اساسا واعادة محاكمته مجددا وفقا للاصول.

- في وجوب تحليف الشهود المستمعين من قبل رئيس محكمة الجنايات بسلطته الاستنسابية اليمين القانونية.

-

حيث يتبين ان الرئاسة بسلطتها الاستنسابية قررت في جلسة 1975/07/15 وبحضور جميع الفرقاء جلب علي امين قبيسي ومحمد امين قبيسي بصفة شهود وقد دعي هذان الشاهدان الجلسة 1975/07/22 وحضرا واستمعا في هذه الجلسة دون ان يعترض احد من الفرقاء على استماعهما بهذه الصفة وقد استندت المحكمة لاقوالهما عن الادانة. وحيث يتبين ان الشاهدين استمعا من قبل المحكمة على سبيل المعلومات وذلك دون ان يعترض المتهمان او النيابة العامة على استماعهما كشهود ودون ان يكونا من جملة الاشخاص الذين نصت عليهم المادة 304 اصول جزائية. وبما ان الشهود الذين تقرر الرئاسة بسلطتها الاستنسابية استماعهم والذين لا يعترض احد على سماعهم بهذه الصفة ولا يكونوا من جملة الاشخاص الذين نصت عليهم المادة 304 اصول جزائية يجب ان يسمعوا في المحاكمة بعد حلف اليمين القانونية. وبما ان اقدام المحكمة خلافا لما هو مبين اعلاه على سماع هذين الشاهدين على سبيل المعلومات يشكل مخالفة جوهرية تستلزم البطلان ويقتضي قبول طلب النقض لهذه الجهة واعادة المحاكمة مجددا وفقا للاصول.