الأحكام

21/11/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 417 /1957

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
417/1957
التاريخ
21/11/1957
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية ملاحقة الساحب بجرم سحب الشك بدون مؤونة عند عدم اكتمال عناصر الشك حسب مفهوم قانون التجارة

-

حيث ان محكمة الاستئناف عللت حكمها المطعون فيه بان القيود التي يجب ان تتوفر في السند لكي يكون شكا وهي القيود التي نصت عليها المادة 409 من ق. التجارة غير متوفرة فيه وحيث ان ذاتية واستقلال القضاء الجزائي Autonomie de droit penal. يجعل القضاء الجزائي مستقلا تمام الاستقلال عن القضاء المدني والتجاري. وحيث انه على ضوء هذا المبدأ اذا كان المستند موضوع الدعوى الجزائية لا يشكل بنظر قانون التجارة شكا لنقص في صيغته التي عينتها المادة 409 من قانون التجارة البرية فليس ما يحول دون اعتباره شكا من قبل القضاء الجزائي من اجل تطبيق قانون الجزاء بحق معطيه بدون مؤونة ومعاقبة المدعى عليه اذا توفرت الادلة بحقه وتوفرت في القضية عناصر الجريمة المنصوص عنها في المادة 666 م ق.ع.