الأحكام

09/10/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 348 /1957

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
348/1957
التاريخ
09/10/1957
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاء الدرجتين حول تقدير الادلة.

-

وحيث ان الحاكم البدائي كان قضى بان عمل المدعي عليه من نوع اساءة الامانة وحكم عليه بما توجب من عقاب . وحيث ان محكمة الاستئناف قررت بدورها اعلان براءة المدعي عليه من جريمة اساءة الامانة معللة بان هنالك شك قوي حول وجود امانة بالفعل في القضية وشك آخر في صحة افادات الشهود شهود المدعي تاركة للمدعي الشخصي حق مقاضاة المدعي عليه امام المحاكم المدنية. وحيث ان عدم ادانة المدعي عليه بسبب الشك في الادلة التي وردت بحقه لا يفيد كون محكمة الاستئناف اختلفت في وصف الفعل القانوني مع القاضي البدائي الذي وصفه باساءة الامانة بل يفيد بان الشك في الادلة حال دون ادانته من اجل جرم الاساءة بالامانة. وحيث انه كان بالامكان القول بوجود اختلاف في وصف الفعل القانوني لو ان المحكمة وصفت فعل المدعي عليه بالنزاع القانوني وكان قبلها الحاكم البدائي وصفه باساءة الامانة لكنها لم تقل ذلك بل قضت بالبراءة بسبب وجود الشك بالادلة التي قدمها المدعي. وحيث ان شرط المادة 66 من قانون 1950/05/10 يكون غير متوفر في القضية والطلب مستوجب الرد شكلا.