الأحكام

09/09/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 324 /1957

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
324/1957
التاريخ
09/09/1957
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اغفال محكمة الجنايات البت بطلب المتهم اعتبار الفعل جنحة لجهة حرمان محكمة التمييز الحق بالرقابة

-

وبما انه تبين ان المدعي المسقط حقه قد استمع شاهدافي المحاكمة فصرخ قائلا ان المتهم كان له بذمته مبلغ من المال هو اربعماية ليرة وانه علم في الواقع ان عمه قد توفي غير انه لم يرخص للمتهم بأخذ المال من جاروره الخ... وبما ان محكمة الجنايات لم تورد في قرارها هذه الواقعة التي شهد بها المدعي ولم ترد على الدفع المثار بهذا الشأن مكتفية بالتعليل الآتي: "حيث ان الادلة متوفرة بحق المتهم حسن مسعود لادانته بالجرم المسند اليه وحيث ان فعله يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 639 ق.ع" وبما ان هذا التعليل لا يتضمن ردا صريحا على طلب اعتبار الفعل من نوع استيفاء الحق بالقوة وبما ان هذا الاغفال لجهة عدم الرد على الدفع المثار يحول دون استعمال محكمة التمييز حقها في المراقبة ويستلزم بالتالي نقض الحكم سندا للمادة 321 و323 ا.ج.