الأحكام

01/04/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /1975

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
73/1975
التاريخ
01/04/1975
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
ناصيف، فريحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم صدور الحكم في الموعد المحدد لجهة بدء سريان مهلة التمييز.

-

حيث ان القرار المطعون فيه لم يصدر في اليوم المحدد لصدوره ولم يتبين انه ابلغ من طالبي النقض , فيكون طلبا النقض مقدمين ضمن المهلة القانونية.

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي.

-

وحيث ان الطلبين موقع كل منهما من قبل محام وارفق بكل منهما نسخة عن المحاكمة وصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وايصال بدفع قيمة التأمين, فتكون جميع الشروط الشكلية العامة متوفرة.

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله قضاة الدرجتين على توفر مرور الزمن

-

حيث ان الدعوى من نوع الجنحة, ويقتضي سندا للمادة 117 من قانون التنظيم القضائي معرفة ما اذا كانت احدى الشروط المنصوص عنها في هذه المادة متوفرة ام لا@ وحيث انه يتبين ان محكمة الدرجة الاولى لم تعتبر ان في القضية مرور الزمن. وحيث ان الاختلاف الحاصل بين قضاة الدرجتين حول هذه النقطة يشكل احد الشروط المنصوص عنها في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي. وحيث انه يقتضي قبول طلب النقض شكلا ولتوفر الشرط الخاص .

- التفريق بين مرور الزمن على دعوى الحق العام ومرور الزمن على العقوبة.

-

يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه قضى بأسقاط دعوى الحق العام بسبب مرور الزمن الثلاثي وذلك استنادا الى احكام المادتين /438/ و/439/ من الاصول الجزائية بأعتبار ان ابلاغ الحكم الغيابي يعتبر كآخر اجراء في الدعوى بعد ان قبل الاعتراض شكلا واعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن. وحيث انه من مراجعة احكام المادة 164 عقوبات يتبين انها تنص صراحة على مدة مرور الزمن على العقوبات الصادرة عن المحاكم وتذكر بصورة جلية ان مدة مرور الزمن تجرى في الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بالذات او في محل اقامته. وحيث ان ما اعتمدته المادتان /438/ و/439/ من الاصول الجزائية يتعلق بمرور الزمن على الجرائم وعلى الملاحقات الجزائية وفي مطلق الاحوال قبل صدور اي حكم قضائي وجاهيا كان ام غيابيا. وحيث ان ما يجب تطبيقه في هذه القضية احكام المادة 164 عقوبات . وحيث ان محكمة الأستئناف بأعتمادها احكام المادة 438 والمادة 439 اصول جزائية,تكون قد خالفت القانون وفسرته تفسيرا خاطئا, وعرضت بالتالي قرارها للنقض . وحيث انه بعد الاخذ بهذا السبب المسترك, لم يعد من موجب لبحث بقية الاسباب المدلى بها.