الأحكام

13/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
79/1972
التاريخ
13/01/1972
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله لخلاف قضاة الدرجتين بين اعتبار الفعل جرما جزائيا او نزاعا مدنيا

-

وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 في نفس القانون والمتعلق بالاختلاف في وصف الفصل القانوني بين قضاة الدرجتين متوفرا في الدعوى ام لا. وبما انه تبين من مراجعة الملف ان القاضي البدائي ادان المدعى عليه بالاستناد الى المادة 737 عقوبات بينما قضت محكمة الاستئناف باعتبار الخلاف بين الطرفين مدنيا ويكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم توفر العنصر الجزائي. وبما ان الاختلاف في وضع الجرم بين قضاة الدرجتين ظاهر فيقتضي قبول طلب النقض شكلا.

- في حساب مهلة استئناف الاحكام الجزائية

-

ذكر طالبوا النقض ان هذا السبب في المادة 176 من الاصول الجزائية تنص عن ان مهلة الاستئناف هي عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم البدائي ان كان وجاهيا وان المادة 214 من نفس القانون تنص عن ان الاستئناف يدفع في مدة عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم البدائي ان كان وجاهيا وان المادة 146 من القانون المذكور تنص عن انه لا يدخل في حساب المهل المنصوص عنها في هذا القانون الساعة واليوم الذي يجري فيه التبليغ اذا صادف انتهاء المهلة يوم عطلة فتعود المهلة حكما الى اول يوم يليه من ايام العمل وقد خلصوا من ذلك كله الى ان محكمة الاستئناف خالفت القانون بقبولها استئناف المدعى عليه في الشكل لان الحكم البدائي صدر وجاهيا بتاريخ 1970/05/23 والاستئناف قدم بتاريخ 1970/06/02 وانه كان عليها ان تقضي برد الاستئناف شكلا لانه يجب حساب يوم صدور الحكم بداية للمهلة. وبما ان ما اورده طالبوا النقض في هذا السبب فخالف بصورة قاطعة لاجتهادات المحاكم والنص القانوني لانه من المتفق عليه ان بداية المهلة لا تدخل في حسابها ولكن نهايتها تدخل في هذا الحساب وبما انه وان لم يكن هناك نص في قانون اصول المحاكمات الجزائية بهذا الشأن الا انه يقضي الرجوع في ذلك الى القانون العام وهو قانون اصول المحاكمات المدنية وبما ان المادة 315 من هذا القانون تنص عن ان اليوم او الساعة اللذين يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها اما المادة 316 منه فتنص عن ان اليوم او الساعة اللذين تنتهي فيهما المهلة فيدخلان في حسابها. وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة هذه قد خالفت القانون بقبولها استئناف المدعى عليه في الشكل فيقتضي رد هذا السبب .

- مفعول عدم تنظيم التقرير الاستئنافي

-

بما ان المادة 222 من الاصول الجزائية تنص عن ان احد اعضاء المحكمة ينظم تقريرا في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف وبما انه لم يتبين من مراجعة محضر المحاكمة ان هذا التقرير قد وقع وبما ان هذا الاغفال يشكل مخالفة قانونية تقضي الى النقض .