01/02/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1972
- التاريخ
- 01/02/1972
- الرئيس
- نصري جعجع
- الأعضاء
- حريز، فريحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تأجيل تفهيم الحكم في الموعد المحدد لجهة حساب مهلة الطعن.
-
اولا: في الشكل: بما ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ غير التاريخ المؤهل لاعطائه وبما ان طلب النقض تقدم بواسطة محام وارفق به صورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه وفسخه عن الوكالة وشهادة فقر حال فيكون الطلب مقبولا شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية.
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله لخلاف قضاة الدرجتين حول اسقاط الفعل بمرور الزمن والعفو العام
-
بما انه يستدل من مراجعة اوراق الدعوى ان قضاة الدرجتين اختلفوا فيما يتعلق بمرور الزمن والعفو العام عن الجريمة المسندة الى المدعى عليه يوسف فيصل اذ تبين ان الحكم البدائي رد الدفع بمرور الزمن بين القرار الاستئنافي فسخ الحكم المذكور وقرر اسقاط الحكم العام لعلة مرور الزمن والعفو العام فيكون الشرط المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي متوفرا في هذه القضية.
- مفعول عدم ابداء النيابة العامة مطالبتها في جلسة ختام المحاكمة.
-
وبما انه يتبين ايضا انه في جلسة ختام المحاكمة المنعقدة في 1971/01/09 حضر المستأنف عادل كرم وكرر اقواله ولم يحضر المستأنف الاخر يوسف فيصل فتقرر محاكمته بمثابة الوجاهي وارجئت الجلسة الى الحكم بدون ان يبدي ممثل النيابة العامة مطالعته. وبما ان المادة 223 في الاصول الجزائية توجب استماع مطالعة النيابة العامة وفقا لما نصت عليه المادة 202 من القانون نفسه وبما ان مخالفة المحكمة لاحكام المادة 223 من الاصول الجزائية يعتبر من المخالفات الجوهرية لاصول المحاكمة ويؤدي بالتالي الى بطلان القرار المطعون فيه.
- مفعول القرار الاعدادي بفتح المحاكمة لجهة توجب ابداء مطالعة النيابة العامة مرة اخرى.
-
وبما انه لا يصح القول بان النيابة العامة ابدت مطالعتها في الجلسة الاولى للمحاكمة اذ تبين انه بعد ذلك اصدرت المحكمة قرار اعداديا استجوبت مجددا الفريقين وقدم احدهما مستندات عديدة ضمت للملف فكان من الواجب اذا ان تبدي النيابة العامة مطالعتها بعد قيام المحكمة بهذه المعاملات القضائية الاساسية.