الأحكام

29/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
84/1997
التاريخ
29/04/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عطاالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص الخطأ في تطبيق القانون.

-

حيث ان النيابة العامة العسكرية تأخذ على القرار المطعون فيه الاكتفاء بالظن بالمدعى عليه, المستدعى ضده خالد العسكر بالجنحة المنصوص عليها في المادة 78 من قانون الاسلحة والذخائر, دون تطبيق احكام المواد 72 و75 من هذا القانون بحقه ولا المادة 573 من قانون العقوبات معللة ذلك بان ضبط السلاح الحربي مع خالد العسكر وشقيقه حميدي يؤلف قرينة على ان خالد المذكور اقدم على الاشتراك باطلاق النار على عناصر الدورية طالبة الظن به بمقتضى المادتين 75 و72 من قانون العقوبات. وحيث ان مجرد ضبط السلاح الحربي بحيازة خالد وحميدي العسكر لا يؤلف بذاته قرينة على اطلاق خالد المذكور النار من هذا السلاح, وذلك بعد ان اعترف حميدي العسكر وجاسم العسكر بأن اطلاق النار حصل من قبلهما دون ان يتوافر في التحقيق ما من شأنه ان يقوض صحة هذا الاعتراف. وحيث انه لا يكون بذلك قد توافر دليل على اقدام خالد العسكر على اطلاق النار سواء في الهواء او باتجاه عناصر الدورية مما يقتضي معه منع المحاكمة عنه لجهة المادتين 75 من قانون الاسلحة والذخائر و573 من قانون العقوبات لعدم الدليل, ويكون القرار المطعون فيه بعدم الظن به بهاتين المادتين قد جاء في موقعه القانوني, ولكن, وحيث انه ليس في التحقيق ما يفيد عن وقائع تستدعي تطبيق احكام المادة 78 من قانون الاسلحة بحق خالد العسكر,ژخلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه, وذلك بعد ان ضبط الرشاش الحربي غير المرخص بسيارة البيك آب التي كان يقودها, مما يجعل فعله لهذه الجهة منطبقا على الفقرة الثالثة من المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر, وليس على المادة 78 منه, وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك يكون قد خالف القانون فيقتضي نقضه لهذه الجهة وتقرير النتيجة المبينة اعلاه.