الأحكام

04/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
112/1996
التاريخ
04/06/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تقدير المحكمة لبينة الشهود لاثبات الجرم

-

حيث انه ولئن كان المستدعى ضده, المدعى عليه نوفل دندش قد نفى ان يكون شتم احدا, الا ان واقعة شتمه الدولة وللجندي ناصر يحي بعد معرفته لصفته العسكرية يجد سنده الثبوتي بافادة كل من ناصر يحي وعماد يحي وحسن الجمال وعدنان يحي المعطاة في التحقيق الاولي, والمؤيدة للثلاثة الاول في التحقيق الابتدائي. وحيث انه ولئن كانت افادة كل من ناصر يحي وعماد يحي لدى قاضي التحقيق قد اعطيت منهما على سبيل المعلومات, فان هذا الامر لا يمنع من اعتمادها من ضمن الادلة المتوفرة بحق المستدعى ضده نوفل دندش كون الشاهدين المذكورين قد امتنعا عن اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في الدعوى الحاضرة فليس ما يحول دون اعتبارهما شاهدين لصالح الدعوى العامة, لا سيما وان شهادتهما قد توافقت وشهادة حسن الجمال المعطاة لدى قاضي التحقيق بعد حلفه اليمين القانونية وتأيدت ايضا بالقرينة المستفادة من افادة المدعى عليه اسد دندش لدى قاضي التحقيق وقد جاء فيها حصول تلاسن بين ركاب السيارتين والذي يستدل منه على حصول الشتائم المدعى بموجبها, فضلا عن ان ثبوت حصول الاشكال بين هؤلاء على الوجه المبين في باب الوقائع يجعل واقعة شتم المستدعى ضده للجندي وللدولة قابلة للتصديق, وحيث ان فعل المستدعى ضده المدعى عليه نوفل دندش لجهة اقدامه جهرا وفي الطريق العام على شتم الجندي ناصر يحي بعد ان ادرك صفته ووظيفته العسكرية وبسبب هذه الصفة والوظيفة يؤلف الجنحة المنصوص عنها في المادة 386 من قانون العقوبات. وحيث ان القرار المطعون فيه بعدم ادانته للمستدعى ضده بهذه الجنحة يكون قد خالف القانون فيقتضي نقضه ونشر الدعوى وتقرير النتيجة المبينة اعلاه.