الأحكام

27/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
98/1997
التاريخ
27/05/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطا الله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لنقض القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري

-

حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 7/6/1994 وقد تسجل استدعاء النقض لدى قاضي التحقيق بتاريخ 8/1/1994 فيكون واردا ضمن المهلة القانونية وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر خلافا لمطالعة النيابة العامة العسكرية, فيكون الشر الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24/68 متوافرا وحيث ان الاستدعاء استوفى كامل شروطه الشكلية, فيقتضي قبوله في الشكل والنظر في موضوعه وفقا للاصول المحدد في المادة 87 من القانون المذكور

- في المهلة القانونية لمرور الزمن على دعوى الحق العام وفي تاريخ سريانها

-

وحيث ان تصرف المدعى عليه المستدعى ضده عبد الله كامل الباشا بالاسلحة الحربية المذكور يكون قد استمر حتى تاريخ ضبطها في 28/1/1993 فتوقف النشاط الجرمي الممثل بذلك بهذا التاريخ الاخير وحيث ان بدء سريان مرور الزمن في هذه الحالة يبدأ من تاريخ توقف النشاط الجرمي بتاريخ 28/1/1993 في حين ان الادعاء الوارد بحق المدعى عليه عبد الله كامل الباشا قد تم بتاريخ 15/4/1994 بموجب ورقة الطلب رقم 985/93 وذلك بعد كشف كامل هويته وذلك سندا للمادة 72 من قانون الاسلحة وحيث انه بين تاريخ 28/1/1993 وتاريخ الادعاء الحاصل في 15/4/1994 لا يكون قد انقضى ثلاث سنوات على الجرم المدعى به مما يحول دون اعلان سقوط دعوى الحق العام المساقة ضده

- في الوصف الجرمي لحيازة ونقل الاسلحة الحربية غير المرخصة

-

وحيث انه من الثابت باعتراف المدعى عليه عبد الله كامل الباشا انه اقدم على نقل اسلحة حربية خلال العام 1991 واودعها منشرة طانيوس عطا الله الى ان ضبطت من قبل القوى المنية بتاريخ 28/1/1993 وهي غير مرخصة وحيث ان المدعى عليه عطا الله كامل الباشا يكون والحالة ما ذكر قد تصرف باسلحة حربية غير مرخصة ونقلها واحتفظ بها لحسابه, وفعله لهذه الجهة ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 72 فقرتها 2 و3 من قانون الاسلحة والذخائر المعدلة