15/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 109/1997
- التاريخ
- 15/04/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- سلهب، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية
-
حيث ان القرار المطعون فيه والصادر بحق المتهم عن الهيئة الاتهامية والذي يجب ابلاغه من المتهم تطبيقا لاحكام المادة 268 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لم يتبين من اوراق الدعوى انه ابلغ من طالب التمييز اصولا الامر الذي يستتبع القول ان مهلة التمييز لم تبدأ بحقه بالسريان وحيث ان طالب التمييز ارفق بطلبه صورة طبق الاصل عن القرار المميز كما ارفق به وكالة المحامي خضر الحركه الذي وقع على طلب التمييز وحيث تبين من اوراق الدعوى ان هناك اختلافا في وصف الفعل الجرمي بين قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر فعل المدعى عليه جنحة منطبقة على المادة 556 ف ع وبين قرار الهيئة الاتهامية الذي اعتبر فعل المدعى عليه جناية منطبقة على المادة 547 ف ع معطوفة على المادة 201 منه وبالتالي فان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 يكون متوفرا في القضية وحيث يقتضي تطبيقا لما تقدم قبول طلب التمييز شكلا لاستكماله كافة الشروط الشكلية
- مدى تأثير عدم تحليف اليمين القانونية للطبيب الذي نظم التقرير الطبي الذي اعتمدت عليه الهيئة الاتهامية
-
حيث ان طالب التمييز يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب تؤدي في نظره الى نقض القرار المميز ومنها السبب الاول المستند الى ذهول الهيئة الاتهامية عن تطبيق القانون لانها اعتمدت دليلا للادانة على تقرير الدكتور ملحم شرفان الذي لم يحلف اليمين القانونية وحيث تبين من الاطلاع على تقرير الهيئة الاتهامية في جبل لبنان ان هذه الهيئة اعتمدت بالفعل من بين الادلة على التقرير الطبي الصادر عن الدكتور ملحم شرفان بتاريخ 22/4/91 (صفحة 3 من قرار الهيئة الاتهامية) وحيث تبين ان الدكتور ملحم شرفان لم يستمع الى اقواله ولم يحلف اليمين القانونية مما يشكل ذهولا عن القانون في تقدير الادلة الامر الذي يعرض القرار المطعون فيه للابطال عملا باحكام المادة 113 من المرسوم 7855/61