الأحكام

11/07/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 157 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
157/1995
التاريخ
11/07/1995
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض

-

حيث ان الحكم المطلوب نقضه صادر بتاريخ 15/11/94 وطلب النقض مقدم بتاريخ 23/11/94 فيكون واردا ضمن المهلة القانونية وهو مقدم بواسطة محام في الاستئناف وكيل موقع منه وموجه ضد الحق العام ويتضمن اسباب النقض ومرفق باصل الوكالة وبصورة طبق الاصل مصدقة عن الحكم المطعون فيه فيقبل شكلا وفقا للمواد 127 وما يليها من التنظيم القضائي

- مدى تأثير عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام قبل المباشرة بالمحاكمة

-

حيث ان مستدعي النقض يدلي تحت هذا السبب مخالفة المادة 268 من الاصول الجزائية وذلك بعدم ابلاغه قرار الاتهام قبل المباشرة بالمحاكمة وحيث يتبين من محضر الاستجواب التمهيدي لطالب النقض الحاصل بتاريخ 10/11/94 انه صرح بعدم تبلغه لقرار الاتهام كما لم يثبت من اوراق الدعوى انه ابلغ قرار الاتهام وحيث ان محاكمة مستدعي النقض كانت قد بدات بتاريخ 11/10/94 حتى قبل استجوابه تمهيديا واستمرت دون ابلاغه قرار الاتهام وحيث ان هذا الاغفال لابلاغ المتهم قرار الاتهام وان كان لا يشكل معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال فانه يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كرستها المادة 268 من الاصول الجزائية تقضي الى الابطال وفقا للاجتهاد المستمر لانه يشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلق بالنظام العام