24/06/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 116/1997
- التاريخ
- 24/06/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطا الله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في بطلان الحكم القضائي الذي لم يحدد المادة القانونية التي استند اليها لتقرير العقوبة
-
حيث ان المستدعي هيثم درويش الاحمد يأخذ على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيقه للقانون, اذ قضى بادانته بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 فقرتها الاولى من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 219 ,220 منه دون ان يحدد الفقرة الواجبة التطبيق من هذه المادة الاخيرة بالرغم من شمولها لخمس فقرات تحدد كل منها العقوبة المتوجبة وحيث انه يتضح من القرار موضوع الطعن انه بالفعل فقد اعتبر فعل المستدعي هيثم الاحمد منطبقا على الجناية المنصوص عليها في المادة 549 فقرتها الاولى من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 219 و220 منه, وانزل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة به, دون ان يحدد ايا من فقرات المادة 220 هي المنطبقة على فعله وحيث ان المادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اوجبت شمول الحكم على المادة القانونية التي ينطبق عليها الفعل,ژولا بد من ان يكون تحديد هذه المادة قد تم على شكل واضح لتمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها على مدى قانونية التجريم وقانونية العقوبة المقررة وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره فعل هيثم الاحمد منطبقا على 220 من قانون العقوبات دون تحديده للفقرة من هذه المادة التي استند اليها لتقرير العقوبة, وهي تضمنت فقرات عدة مختلفة العقوبات, فيكون قد حال دون امكانية هذه المحكمة من اجراء رقابتها على قانونية العقوبة المقضي بها, وخالف بذلك احكام المادة 323 المشار اليها وحيث انه يقتضي بالتالي نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب وابطاله فيما خص المستدعي هيثم الاحمد واعادة المحاكمة وفقا للاصول