الأحكام

12/07/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
165/1995
التاريخ
12/07/1995
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض

-

حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24/1/95 وان طلب النقض تقدم بتاريخ 8/2/95 فيكون هذا الطلب قد ورد ضمن المهلة القانونية وهو مقدم بواسطة محام في الاستئناف وكيل موقع منه وموجه ضد الحق العام ويتضمن اسباب النقض ومرفق باصل الوكالة وبصورة طبق الاصل مصدقة عن الحكم المطعون فيه فيقبل شكلا وفقا للمادة 127 وما يليها من التنظيم القضائي تاريخ 16/10/61

- في اصول استماع المدعي الذي اسقط حقوقه الشخصية كشاهد

-

وحيث يتبين من الاوراق وخاصة من محضر التحقيق الاولي المنظم من قبل فصيلة شرطة الطريق الجديدة بتاريخ 4/9/90 عدد 1427/302 ان علي احمد اسماعيل قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي بجرم محاولة سلبه بقوة السلاح الحربي وانه نتيجة التحقيقات التي اجريت اوقف المتهم مستدعي النقض مع غيره واسندت اليهم جريمة محاولة السلب وانه بتاريخ 15/9/90 عاد علي احمد اسماعيل واسقط حقوقه الشخصية عن هذا المتهم بموجب سند رسمي اجري لدى الكاتب العدل عدنان الحسامي بعدد 6008/90 وحيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة لدى محكمة الجنايات في الصفحة الخامسة ان المدعي المسقط قد استمع الى افادته كشاهد على سبيل المعلومات دون تحليفه اليمين وحيث ان الاشخاص الذين لا تقبل شهادتهم امام محكمة الجنايات والذين يمكن الاستماع اليهم على سبيل المعلومات دون تحليفهم اليمين قد جرى تحديدهم حصرا في المادة 304 من الاصول الجزائية التي لا تتضمن المدعي المسقط وحيث ان المدعي وبعد ان يسقط حقوقه الشخصية واستنادا الى ما تقدم واذا تقرر استماعه في المحاكمة بصفة شاهد يتمتع بكافة حقوق الشهود كما وتترتب عليه ايضا المسؤولية نفسها على ان يبقى للمحكمة الحق المطلق في تقدير قيمة الشهادة وحيث ان المادة 298 من الاصول الجزائية تقضي بتحليف الشهود اليمين القانونية التي تنص عليها وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 298 المذكورة تقضي ببطلان الشهادة اذا لم يحلف من يؤديها اليمين القانونية وحيث ان الحكم المطعون فيه قد اعتمد من مجلة ادلة الاثبات على الادعاء والاسقاط وعلى مجريات المحاكمة العلنية الوجاهية وحيث ان المدعي المسقط قد ادلى بافادته في المحاكمة العلنية المعتمد عليها كدليل اثبات دون ان يحلف اليمين القانونية وحيث ان شهادة المدعي المسقط هذه تكون وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 298 من الاصول الجزائية باطلة وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي اعتمد هذه الشهادة الباطلة كدليل اثبات يكون بذلك مستوجب النقض