الأحكام

25/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
36/1997
التاريخ
25/02/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- للمحكمة الحق بتغيير الوصف القانوني الذي البسه الوقائع المادية قاضي التحقيق او النائب العام

-

وحيث من المبادىء الثابتة انه اذا كانت المحكمة مقيدة بالوقائع المدعى بها وبالاشخاص المدعى عليهم فان لها الحق في تغيير الوصف القانوني الذي البسه للوقائع المادية قاضي التحقيق في قراره الظني او النائب العام في ادعائه او المدعي في دعواه المباشرة وعليها ان تعطي في حكمها الوصف الذي تراه منطبقا على هذه الافعال شرط ان تحصر نفسها بها فلا تضيف اليها وقائع جديدة لتتلائم والوصف الجديد اي لها ان تبدل الوصف الاساسي بوصف اخر في ضوء الوقائع الثابتة ذاتها ويفسر عدم تقييد المحاكم بالوصف الاول بان مجرد احالة الدعوى على المحكمة بموجب ادعاء او قرار ظن لا يوليها الصلاحية بل يشير الى صلاحيتها وحيث انه على ضوء هذه المبادىء لم يكن من الجائز لمحكمة استئناف الجنح ان تحكم بابطال التعقبات بحجة ان المادة القانونية المستند اليها في الادعاء او في القرار الظني او حتى في الحكم المستأنف لا تنطبق على الواقعة بل كان عليها ان تطبق النص القانوني الذي اعتبرت انه يطال هذه الواقعة طالما انها لم تات بواقعة جديدة او باي عنصر جديد ودون ان تفرض عقوبة وحيث ان القرار المطلوب نقضه يكون وفقا لما تقدم قد ذهل عن القانون بعدم اعطائه الوقائع الثابتة الوصف القانوني الذي اعتمده مما يستتبع وجوب نقضه لهذا السبب