23/03/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1995
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 86/1995
- التاريخ
- 23/03/1995
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لتقديم طلبات النقض
-
حيث ان استدعاء النقض المقدم بتاريخ 15/6/94 ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت بتاريخ 31/5/94 يكون واردا ضمن المهلة القانونية وهو مقدم بواسطة محام في الاستئناف وكيل موقع منه ويتضمن اسباب النقض ومرفق باصل الوكالة وبصورة طبق الاصل مصدقة عن الحكم المطعون فيه فيقبل شكلا وفقا للمواد 127 وما يليها من التنظيم القضائي
- مدى تأثير عدم تبليغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية قبل المباشرة بمحاكمته
-
حيث يتبين من محضر استجواب المتهم طالب النقض تمهيديا الحاصل بتاريخ 9/5/94 انه لم يبلغ قرار الاتهام وقد دون على محضر ضبط الجلسات لدى محكمة الجنايات في الصفحة الثانية منه انه تقرر ابلاغ هذا المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام خلال 24 ساعة وحيث يتبين ايضا من محضر ضبط الجلسات انه جرت محاكمة هذا المتهم بتاريخ 17/5/94 دون ان يثبت ابلاغه قرار الاتهام وفقا لما كان قد قرر سابقا وحيث ان هذا الاغفال لابلاغ المتهم قرار الاتهام قبل المباشرة بمحاكمته وان كان لا يشكل معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال فانه يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كرستها المادة 268 من الاصول الجزائية تفضي الى الابطال وفقا للاجتهاد المستمر لانه يشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلق بالنظام العام