17/03/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 55/1998
- التاريخ
- 17/03/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لنقض الاحكام الجزائية
-
حيث ان القرار المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 27/6/1996 , وقد تسجل استدعاء النقض لدى المحكمة التي اصدرته بتاريخ 10/7/1996 , فيكون واردا ضمن المهلة القانونية, وهو موقع من محام في الاستئناف, ومرفقة به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة طبق الاصل عن القرار موضوع الطعن, وحيث ان الاستدعاء, استجمع شروطه الشكلية, فيقتضي قبوله في الشكل.
- في السبب التمييزي المبني على عدم التعليل.
-
حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيه لم يتضمن جوابا على ما ادلى به من دفع يهدف الى تطبيق احكام المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 المتعلق باصول محاكمات الاحداث, وحيث انه من الرجوع الى اوراق الدعوى تبين ان المستدعي كان قد تقدم بمذكرة طلب بموجبها اعلان بطلان التحقيقات الاولية, كونه تم الاستماع بموجبها اليه دون التقيد باحكام المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 , المعدلة التي توجب دعوة مندوب جمعية حماية الاحداث لحضور التحقيق; وحيث ان القرار المطعون فيه الذي قضى بتجريم المستدعي وادانته لم يتضمن اي تعليل على السبب المدلى به لهذه الجهة; وحيث انه بصرف النظر عن النتائج التي يمكن ان تترتب على هذا السبب, فانه كان يتعين على القرار المطعون فهي الرد عليه بتعليل واف قبولا به او ردا له; وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك وعدم رده على ما ادلي به لهذه الجهة يكون مفتقدا للتعليل وبالتالي مخالفا للقانون, فيقتضي نقضه برمته واعادة المحاكمة وفقا للاصول.