الأحكام

11/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
28/1997
التاريخ
11/02/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عناصر جرم التجسس وعقوبة الموظف الذي يعمد الى افشاء معلومات سرية للعدو

-

حيث ان الجهة مستدعية النقض تأخذ على القرار المطعون فيه ادانته للمستدعى ضده بالجنحة المنصوص عليها في المادة 157 فقرة 2 و3 من قانون القضاء العسكري, بدلا من الجرم المنصوص عليه في المادتين 283/284 من قانون العقوبات. وحيث ان نص المادة 283 من قانون العقوبات يختلف في عناصره عن نص المادة 157 فقرتها 2 من قانون القضاء العسكري, كون النص الاول يلحظ حالة خاصة تتعلق بافشاء وثائق او معلومات سرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة, في حين ان النص الثاني جاء شاملا بالنسبة لهذه الوثائق والمعلومات دون ان يشترط للتجريم توافر السرية لهذه الوقائع او المعلومات. وحيث ان الفارق بين هذين النصين يجعل من المادة 283 من قانون العقوبات نصا خاصا بالنسبة للفقرة الثانية من المادة 157 من قانون القضاء العسكري. وحيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 181 من قانون العقوبات اذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص اخذ بالنص الخاص. وحيث انه يقتضي التحقق من مدى توافر عناصر الجرم المنصوص عنه في المادة 283 من قانون العقوبات, بالنسبة لما اقدم عليه المدعى عليه, المستدعى ضده من افعال مبينة في باب الوقائع, وحيث انه من الثابت اقدام المدعى عليه على اعلام المسؤولين في ميليشيا لحد بملعومات تتعلق بفرع مكافحة الارهاب والتجسس في الجيش اللبناني, وبأسماء بعض ضباط هذا الفرع, وحيث ان هذه المعلومات, نظرا لسرية الاعمال التي يقوم بها هذا الفرع تؤلف امورا يتوجب كتمانها على اي شخص لا صفة له لمعرفتها او للاطلاع عليها حرصا على سلامة الدولة وامن المؤسسة العسكرية, وبالتالي فأن افشاءها لمن هم في ميليشيا لحد لا يتوافق مع اي سبب مشروع, ويجعل من فعل المدعى عليه منطبقا على الفقرة الثالثة من المادة 283 من قانون العقوبات باعتبار ان ما افشي من معلومات كان المدعى عليه قد احتفظ به بصفة كونه عنصرا في الجيش اللبناني, وحيث انه خلافا لما تدلي به الجهة مستدعية النقض لا مجال لتطبيق احكام المادة 284 بحق المدعى عليه, كونها تشترط ان يكون الافشاء قد تم لمصلحة دولة معادية, الامر غير المتوفر في الدعوى الحاضرة, وقد تم الافشاء لعناصر في ميليشيا لحد الذي لا تتوافر فيها صفة الدولة, وحيث انه بانطباق فعل المدعى عليه على احكام المادة 283 من قانون العقوبات, لم يعد من مجال لاعمال احكام المادة 157 فقرتها الثانية من قانون القضاء العسكري بحقه, وذلك تطبيقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 181 من قانون العقوبات, وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك واعتباره لفعل المدعى عليه, منطبقا على المادة 157 من قانون القضاء العسكري يكون قد خالف القانون, فيقتضي نقضه من هذه الجهة, ونشر الدعوى وتقرير النتيجة المبينة اعلاه.