الأحكام

17/07/1958

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /1958

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
244/1958
التاريخ
17/07/1958
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين اسباب التخفيف التقديرية والقانونية والمفاعيل المترتبة لجهة تطبيقها على الجرائم المرتكبة بدافع شريف

-

حيث ان من جملة الاسباب المدلى بها السبب المتعلق بمخالفة احكام المادة 193 ق ع (السبب الثاني) وحيث تبين في الواقع ان المحكمة اعتبرت قتل المتهم قتل بدافع شريف لانها كانت سيئة السلوك وحيث ان اساءة تطبيق القانون ظاهرة لان القتل تأديبا للمرأة الزانية وتأثيره على سمعة العائلة ان مكن من منح الاسباب التخفيفية التقديرية فهو لا يمت الى تطبيق احكام المادة 193 المذكورة اي الى تطبيق سبب التخفيف القانوني وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستمر على اعتبار ان الاهواء والشهوات والغيرة والثأر والانتقام ليست هي الدافع الشريف المقصود في المادة 193 المذكورة بل ان الدافع الشريف يكون في علة الجرم نفسه وفي سببه بالنسبة الى الغير لا الى القاتل وحيث انه يتوجب اذا نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب من غير حاجة لبحث بقية الاسباب