11/02/1958
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1958
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 45/1958
- التاريخ
- 11/02/1958
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- مزهر، حنين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ابطال القرار الصادر دون عرض المواد الجرمية على المتهم
-
حيث ان قائمةالاسباب المدلى بها والسبب المتعلق بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة (السبب الاول) وحيث تبين في الواقع ان محكمة الجنايات قد اعتمدت في جملة ادلة التجريم ضبط اوراق النقد المزيفة وضبط ادوات التزييف التي تدين المتهم وتم عرض هذه الاشياء على المتهمين في جلسة المحاكمة لتكون موضع مناقشة علنية وحيث انه مع التسليم بأن المادة 311 من الاحكام الجزائية لا تنص مبدئيا على الابطال عند مخالفة احكامها الامرة في الحالات التي يندمج فيها الجرم بالمادة الجرمية فيصبح كانه الجرم نفسه كما هو الامر في الحالة الحاضرة فان حسن سير العدالة والمحافظة على حق الدفاع والاتهام معا يجعلان من اللازم عرض مادة الجريمة على المتهم ليجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعتبار مثل هذا النقض موجبا للابطال والنقض وحيث يتوجب اذا نقض القرار المطعون فيه من غير حاجة لبحث بقية اسبابه