21/07/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 293/1955
- التاريخ
- 21/07/1955
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل
-
حيث تبين من مراجعة ضبط المحكمة ان وكيل المتهم طلب اعتبار جرم المدعى عليه من نوع الجنحة فردت المحكمة على هذا التعليل بقولها من شدة الطعنة وكأنهما يثبتان نية القتل. وبما ان كان هذا التعليل غير كاف وغير منطبق على روح المادة 323 ا.ج لانه كان يجب على المحكمة ان توضح العناصر التي ادت بها الى اعتبار الجرم جناية محاولة القتل لتمكن محكمة التمييز من ممارسة حقها بالرقابة والتمحيص وحيث ان شدة الضربة ليست دائما دليلا على القتل اذا لم تكن عوامل نفسية من حقد وبغضاء وعداء وروح اجرامية قد حركتها. وبما انه من الثابت في التحقيق بأن المدعي والمدعى عليه كانا صديقين وقد جرت المشاجرة والجرح على اثر معاتبة كلامية ذكر فيما المستدعي للمدعي الشخصي شكوكه بانه سارق فأدى ذلك الى هذه المشاجرة. وحيث ان عدم التعليل الكافي يعد خرقا لاحكام المادة 323 ا.ج يجر الى البطلان والنقض .