الأحكام

10/08/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
287/1955
التاريخ
10/08/1955
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عناصر جناية الافتراء

-

حيث ان محكمة الجنايات في جبل لبنان قضت بتاريخ 17 حزيران سنة 1955 بادانة المتهم مارديروس بجنحة الافتراء المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة المشار اليها وحيث ان السرقة المزعومة الواردة في ادعاء مارديروس لا تؤلف حال ثبوتها التهمة ولكنها تؤلف الجنحة المنصوص عليها في المادة 648 ق.ع لان فتح النافذة بسهولة والدخول منها لا يعد سرقة بواسطة الهدم والتسلق. وحيث انه من الرجوع الى وقائع هذه الدعوى الى ماهية الادعاء يتبين ان مارديروس المذكور ثبت باتهام عبد الله الخوري بفعل السرقة بعد الهدم والتكسير مع علمه ببراءة ما اتهم به. حيث ان هذه التهمة تشكل على فرض ثبوتها الجنحة المنصوص عليها في المادة 403 ق فقرتها الاخيرة. حيث ان محكمة الاستئناف بذهابها غير هذا المذهب تكون قد خرقت القانون وعرضت حكمها للنقض