02/06/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 225/1955
- التاريخ
- 02/06/1955
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف
-
وبما ان الدعوى هي من نوع الجنحة فيجب معرفة ما اذا كان الشرط الخاص والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية موجودا ام لا وحيث ان الحاكم المنفرد ادان المدعى عليه بموجب المادة 66 ق ع فقرتها الاولى وحكم عليه بمبلغ خمسين ليرة جزاء نقديا ومبلغ مئتي ليرة لبنانية عطلا وضررا فيما ان محكمة الاستئناف نفت عن نفس الفعل المسند الى المدعي عليه السمة الجرمية واعلنت براءته فيكون اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية موجودا والشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 66 المشار اليها اعلاه متوفرا ويجب بالتالي قبول النقض شكلا
- مفعول عدم تحليف الخبير اليمين القانونية قبل المباشرة بمهمته
-
وحيث بين مزاوجة ضبط المحكمة الجزائية وضبط المحكمة الاستئنافية ان الحاكم المنفرد قرر بتاريخ 18/9/954 تعيين الخبير السيد محمود نشاب وان هذا الخبير ابلغ القرار وقام بمهمته وقدم تقريره ولكن الحاكم المنفرد لم يحلفه يمين المادة 40 قبل المباشرة بمهمته ولم يدعه بعد ذلك الى المحكمة ليحلفه يمين الشاهد ويستمع الى معلومات كما ان محكمة الاستئناف لم تدع الخبير ايضا للاستماع الى معلوماته بعد تحليف يمين الشاهد وحيث ان عدم تحليف الخبير يمين الشاهد مادة 40 من الاصول الجزائية قبل المباشرة بمهمته وعدم دعوته فيما بعد الى المحاكمة وتحليف يمين الشاهد يجعل الكشف الفني باطلا وينتج عن ذلك بطلان الحكم الذي استند الى التقرير الذي نظم بتنيجة هذا الكشف حيث ان الاجتهاد مستمر على هذه الصورة (voir le @@@ G.I.G prt. 43 - 44 No 97 Art 153 No 197 - 198 et 203) هذا فضلا عن ان هذا التقرير لم @@@ @@@ اثناء المحكمة