11/08/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 280/1955
- التاريخ
- 11/08/1955
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف
-
وبما ان الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني المنصوص عنه في المادة 66 من نفس القانون متوفرة في القضية الحاضرة لان الحكم المنفرد قضى باعتبار ان الجرم المسند الى المدعى عليهما هو ذم وافتراء وقضى بحبسهما شهرا واحدا. والحكم الاستئنافي قضى باعتبار ان الوصف المعطى للجريمة غير صحيح وان لا جرم ذم ولا افتراء في القضية لعدم توفر عناصرها فان الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية يكون موجودا ويجب بالتالي قبول طلب النقض شكلا.
- عناصر جرم القدح والذم
-
حيث ان البرقية المرسلة من المدعى عليهما تامر ديب تامر وديب تامر تتضمن ان هم المعلم جرجس الياس عبد الله السكر الدائم وتعليم الاولاد مبادىء الحزب القومي السوري (الحزب المنحل من قبل الحكومة) وحيث ان للبرقي اثر غير سري يطلع عليه المرسل والموزع والذين تصل اليهم من الدوائر الرسمية كما انها وقعت بين يدي عدد كبير من الموظفين وشاع امرها في القرية فهي اذن وسيلة من وسائل الذم وحيث انه مع افتراض انها ليست ذما فهي على الاقل قدح وتحقير والمحكمة هي صاحبة السلطان المطلق لتغيير الوصف . وحيث ان ابطال التعقبات يكون مخالفا للقانون مستوجبا للنقض .
- مدى اختصاص مدعي عام التمييز في طلب ابطال المعاملات التي يجريها معاونوه اذا لم ترق له.
-
حيث انه حسب التشريع القديم كان النائب العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز بمقتضى المادة 60 من قانون تشكيل المحاكم النظامية مرجع هيئة المدعين العموميين. وحيث ان السلطة التي يستمدها من هذه المادة ومن مبدأ وحدة النيابة العامة حق ابطال المعاملات التي يأتيها معاونوه باسم الحق العام شرف له. وحيث ان النائب العام التمييزي حسب التشريع الحالي هو المرجع الوحيد الذي خولته المادة 23 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 ان يستدعي تمييز الاحكام الجزائية خلال مدة شهرين وهذه الصلاحية هي صلاحية خاصة له وليس لمعاونيه بالطبع الحق ان يمارسوها الا بموافقته الخطية والضمنية. وحيث ان له سلطة على جميع قضاة الادعاء وله الحق بالاستناد الى مبدأ هذه النيابة وان يطلب ابطال جميع المعاملات التي اجراها معاونوه باسمه اذا لم ترق له وعلى هذا كان قد سبق وصدر اجتهاد مماثل من محكمة الاستئناف والتمييز تاريخ 25 ايار سنة 1932 بناء على مطالعة النيابة العامة الاستئنافية والتمييزية (المرجع نجيب بك قباني بتاريخ 12 نيسان سنة 1932 رقم 91/95)