الأحكام

25/08/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 335 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
335/1955
التاريخ
25/08/1955
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة باسماء شهود الحق العام

-

حيث ان المادة 268 أج تنص على وجوب ابلاغ المتهم قرار الهيئة باحالته على محكمة الجنايات وقائمة شهود الحق العام وحيث ان المحضر الذي وضعه رجال الدرك لاثبات التبليغ لصقا بتاريخ 19/12/1949 لا يفيد الا لاطلاق تبليغ مضبطة الاتهام وحدها دون قائمة شهود الحق العام وحيث ان اغفال اجراء هذه المعاملات بصورة كاملة وهي تتصل بحق الدفاع يجر الى الابطال والنقض على ما استقر عليه العلم والاجتهاد