15/01/1962
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1962
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 13/1962
- التاريخ
- 15/01/1962
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- مزهر، ملحمه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في قرارات قاضي التحقيق التي يحق للمدعى عليه استئنافها امام الهيئة الاتهامية
-
فعن هذا السبب : حيث انه من المبادىء القانونية وخاصة المادة 139 جزائية يحصل ان في التحقيق الابتدائي درجتين وان من قرارات قاضي التحقيق وهو الدرجة الاولى ما يرفع عفوا الى الدرجة الثانية اي قاضي الاحالة ومنها ما يرفع اليها بطلب احد الشخصين الخصمين. وحيث ان ما يرفع الى قاضي الاحالة عفوا ان هذا التحقيق الجنائي فينظر به بصورة اصلية وليس بصورة الاستئناف ومع ضوء ما جاء بالمواد 136 و250 جزائية. وحيث ان ما ينظر به قاضي الاحالة على ضوء الاستئناف كدرجة ثانية للتحقيق انما يعرض عليه بطريقة استثنائية كمرجع اعلى لقاضي التحقيق يلجأ اليها من اعطاهم القانون في المادة 139 جزائية بمراجعته استئنافا. وحيث ان المادة 139 المذكورة عنيت ببعض التحديد والحصر كيفية مراجعة قاضي الاحالة من بعض قرارات قاضي التحقيق وعنيت بذات الوقت الاشخاص الذين اعطي لهم الحق باستعمال طرق المراجعة هذه بان اعطيت المدعي العام في مطلق الاحوال ان يستأنف قرارات قاضي التحقيق سواء اصدرت اثناء التحقيق او عند ختامه كما انها اعطت المتهم صفة الادعاء الشخصي في القضية حق استئناف قرارات محددة محصورة وهي الصادرة بمقتضى المواد 116 و131 و132 و133 والقرار المتعلق بالدفع بعدم الصلاحية وكل قرار من شأنه ان يضر بحقوقه الشخصية اما المحكمة فقد حصرت حقه باستعمال طريق المراجعة بصورة الاستئناف في استئناف القرارات الصادرة بمقتضى المادة 116 وهي المتعلقة باخلاء السبيل والقرارات المتعلقة بالدفع بعدم الصلاحية. وحيث ان القانون يكون منع ضمنا المحكوم عليه ما لم يبيحه له بصراحة ويكون منع على المظنون فيه حق الاستعانة بمرجع اعلى لابطال القرار الظني الصادر بحقه او القرار الذي يرد نفعه بالقضية المحكمة وبمرور الزمن راجع قرار التمييز في 1958/09/14 ملف 301 وحيث ان استئناف المدعي عليهما امين عقل ورشدي عبود له يقبل والحالة ما تقدم وقد اخطأ قاضي التحقيق الاحالة بقبوله وخالف بذلك النصوص القانونية السالفة البيان. وحيث انه يتوجب بادىء ذي بدء تقويم نقض قرار الاحالة ورد الاستئناف لعدم جوازه.