24/06/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 168/1971
- التاريخ
- 24/06/1971
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خيرالله، درويش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الحكم بالتعويض للمدعي المسقط لدعواه الشخصية لجهة نقض الحكم ومفعول الاسقاط.
-
بما انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة صفحة 11 يتبين ان المدعي عبد الرؤوف طه الايعالي حرم في جلسة 1971/02/23 انه يسقط وعده شرط ان تبقى نفقات الدعوى على عاتق الجهة المتهمة وصرح جميع المتهمين انهم يرتضون الاسقاط الصادر عن المدعي وتبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه صفحة 24 ان المدعى بعد ان حضر جلسة المحاكمة بتاريخ 1971/02/23 عاد وتغيب فتقرر بتاريخ 1971/03/03 محاكمته غيابيا بمثابة الوجاهي "- وفي الصفحة 9 : حيث ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير ترى الحكم للمدعى بمبلغ خمسماية ليرة بدل عطله وضرره المادي والمعنوي اي ان المحكمة لم تبحث مفعول تصريح المدعي باسقاط دعواه واعتبرته بعد التصريح المذكور انه لا يزال مدعي وحكمت له بعطل وضرر. وبما ان تصرف المحكمة هذا مخالف للقانون وخصوصا للمادة 158 من قانون العقوبات التي تنص ان الصفح لا يعلق على شرط فكان على المحكمة في الحالة الحاضرة ان تعتبر ان المدعي قد صفح عن دعواه ضد المتهمين بمجرد تصريحه انه يسقط دعواه لان الشرط الذي وصفه المدعي بان تبقى نفقات الدعوى على عاتق الجهة المتهمة ورفض المتهمين الاسقاط لا تأثير لهما على وجود الاسقاط واعتباره حاصلا ومعمولا به ويكون بالتالي القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومستوجبا الابطال.