الأحكام

08/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/1972
التاريخ
08/02/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خير الله، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر في جرم سرقة مسدس اميري للدركي من منزله

-

وبما انه من مراجعة المادة 39 من المرسوم رقم 1460 المنشور في 1971/07/22 يتبين انها عدلت قانون القضاء العسكري لجهة الصلاحية واعادت الى القضاء العادي النظر في الدعاوى الناشئة عن الجرائم العادية المتعلقة ام غير المتعلقة بالوظيفة التي تقام على رجال قوى الامن الداخلي او تقام منهم باستئناء الدعاوى الناشئة عن الجرائم الواقعة في المعسكرات التابعة لقوى الامن والدعاوى الناشئة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري وهي التخلف والفرار وبما انه تطبيقا لهذا النص فان السرقة التي وقعت على المسدس الاميري العائد للدركي عبد الرحمن الافيوني لم تقع في معسكر او مؤسسة عسكرية لان منزل الدركي لا يدخل في عدادها ويخرج اذن امر النظر فيها عن اختصاص القضاء العسكري

- القوانين التي تحدث قواعد للصلاحية لها مفعول رجعي

-

وبما ان للقوانين التي تحدث قواعد للصلاحية لها مفعول رجعي