21/04/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /1953
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 76/1953
- التاريخ
- 21/04/1953
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على البراءة او التجريم
-
لجهة قبول طلب النقض : حيث ان الحاكم المنفرد اعتبر في حكمه الصادر في 7 كانون الاول سنة 1948 ان عقد الاتفاق موضوع الخلاف , لم يكن من الوجهة القانونية الا وكالة اعطاها المدعي للمدعى عليه وان اقرار المدعى عليه جاء اقرارا موصوفا وان المدعي لم يتذرع بأي شيء لاثبات العكس وقضى من اجل ذلك له بالبراءة. وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان اقرار المدعى عليه فيما يتعلق باستلام السند هو اقرار موصوف لكنه يغير الثبوت التام لجهة الفعل الاصلي اي استلام السند- وان البيان الاضافي اي الغاية من استلام السند يعد ثابتا الى ان يثبت عكسه, ولما كان الفريقان قد اتفقا على اثبات الغاية من تسليم السند بالبينة الشخصية ولم يثبت ان المدعى عليه اوصل للمدعي مبلغ 525 ليرة فيكون الفعل يؤلف جنحة اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات ومن اجل ذلك قضت المحكمة المذكورة بالادانة. وحيث ان في ذكر ما تقدم ما يفيد وجود اختلاف قضاة الدرجتين الاولى والثانية في وصف الفعل القانوني, وان لشرط الخاص الذي تفرضه المادة 66 من قانون 10 ايار سنة 1950 يكون ايضا قد تحقق ويكون طلب النقض بالتالي مقبولا.
- مفعول عدم تنظيم تقرير استئنافي
-
حيث انه ثابت في الواقع ان تقريرا لم ينظم في الدعوى من قبل احد مستشاري المحكمة. وحيث ان المادتين 222 و322 من الاحكام الجزائية توجبان تنظيم تقرير في الدعوى تبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف وخلاصة الوقائع على ان يتلى علنا في مطلع المحكمة. وحيث ان اهمال هذه المعاملة هو اهمال لمعاملة جوهرية يجر خرقها الى الابطال على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. وحيث يتوجب ان نقض الحكم المطعون فيه برمته من غير حاجته لبحث بقية اسبابه.