17/06/1969
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /1969
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 130/1969
- التاريخ
- 17/06/1969
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خيرالله، حجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول استماع المتدخل والشريك كشاهد على الفاعل الاصلي في نفس الجرم وتحليفهما اليمين القانونية.
-
وبما انه, من الرجوع الى الاوراق, يتبين ان المحكمة قد استندت , من جملة ما استندت اليه لتجريم المتهم طالب النقض والحكم عليه, الى "المقابلة الصريحة بين كريم طنوس معوض وسايد رمانوس فرنجية الملقب بالشحروخ امام دائرة تحقيق الشمال في 1964/11/12 بعد ان استمعتهما بصفة شاهدين وحلفتهما يمين المادة 298 اصول جزائية وبما ان كلا من كريم وسايد المذكورين قد اتهم بالتدخل بالجريمة المنسوبة الى المتهم طالب النقض في هذه القضية وحكم عليه بالنتيجة بخمس سنوات اشغالا شاقة بموجب حكم صادر عن محكمة الجنايات في الشمال, قبل نقل هذه الدعوى الى محاكم بيروت , صدق تمييزا. وبما ان استماع المحكمة الى افادة المحكوم عليهما المذكورين اعلاه واعتبارهما شاهدين وتحليفهما اليمين المنصوص عليها في المادة 298 اصول جزائية في هذه القضية يشكل مخالفة للقانون والاصول واغفالا في احدى المعاملات الجوهرية يجر الى النقض - اذ انه لا يجوز قانونا استماع اي متهم في قضية ما بصفة شاهد عندما يدلي بافادة تتعلق بشريك او متدخل في نفس القضية لا بل يستمع هذا المتهم وتؤخذ اقواله وتصريحاته على سبيل المعلومات دون تحليفه اليمين.