الأحكام

08/01/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 361 /1973

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
361/1973
التاريخ
08/01/1973
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- بدء سريان مهلة تمييز الحكم الصادر بمثابة الوجاهي, ومفعول رد استدعاء تمييزي اول لسبب قانوني غير متعلق بالمهلة.

-

ان هذه المحكمة كانت بتاريخ 1972/11/15 ردت طلب النقض المقدم من الشركة بالاستناد الى المادة 131 من قانون التنظيم القضائي لان الوكالة التي قدمها المحامي وكيلها لم تكن وكالة رسمية مصدقة حسب الاصول وان الشركة تتقدم بطلب الاتعاب مع نقض جديد لان مهلة طلب النقض لا تزال مفتوحة امامها وذلك لان محكمة الاستئناف لم تصدر حكمها في موعده اي بتاريخ 1972/03/29 بل بتاريخ 1972/04/24 بغياب فريقي الدعوى وبدون ان يكون قد ابلغا هذا الموعد الجديد وان الشركة بالتالي لم تتبلغ حتى الان القرار الاستئنافي وهي ما تزال ضمن المدة القانونية. وبما ان محكمة الاستئناف كانت ارجأت الدعوى للحكم بحضور الطرفين لنهار 1972/03/29 ولكنها لم تلفظه في هذا التاريخ بل بتاريخ 1972/04/24 بغياب الفريقين وبدون ان يكون قد ابلغ هذا الموعد الجديد وبما انه لم يتبين ان هذا الحكم قد ابلغ من الشركة طالبة النقض حتى الان. وبما ان المادة 127 من قانون التنظيم القضائي تنص عن ان مهلة طلب النقض هي خمسة عشر يوما تسرى بشأن الاحكام الوجاهية من تاريخ تفهيمها وبشأن الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من تاريخ ابلاغها وبشأن الاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض عليها. وبما ان الحكم الاستئنافي الذي لم يبلغ من طالبة النقض يعتبر بمثابة الوجاهي وكان من الواجب ابلاغه منها حتى تسري ضدها مدة التمييز. وبما ان هذا التبليغ لم يحصل فتكون مهلة التمييز ما تزال مفتوحة بوجهها ويكون طلبها المقدم بتاريخ 1972/12/18 واردا في المدة القانونية مستوفيا شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 127 وما يليها (من قانون التنظيم القضائي)

- مفعول عدم الاستماع الى الخبير وتحليفه اليمين القانونية لجهة خرقه لقاعدة شفهية المحاكمة وللقانون

-

بما انه تبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه ان المحكمة استندت في اعتبار جرم اساءة الائتمان المسند الى المدعى عليه الى تقرير الخبير السيد جورج حنينه. وبما انه لم يتبين من الاطلاع على محضر المحاكمة ان المحكمة استدعت الخبير المشار اليه للاستماع اليه وتحليفه اليمين القانونية وبما ان هذا الاغفال يشكل خطأ قانونيا وخرقا لقاعدة شفهية المحاكمة ويفضي بالتالي الى النقض .