الأحكام

16/05/1958

تمييز جزائي حكم رقم : 170 /1958

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
170/1958
التاريخ
16/05/1958
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تعيين محكمة الجنايات محام اثناء محاكمة المتهم واغفالها ذلك اثاء جلسة الاستجواب

-

حيث ان من جملة الاسباب المدلى بها السبب المتعلق بمخالف احكام المادة 286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث يتبين في الوقائع ان محضر استجواب المتهم من قبل الرئاسة بتاريخ 27 كانون الثاني سنة 1958 هو خلو من تعيين محام يدافع عن المتهم وحيث ان المادة 286 من قانون اصول المحاكمات الجزائية توجب ان يسأل الرئيس المتهم هو اختار محاميا للدفاع عنه فأن لم يكن قد فعل وعين الرئيس محاميا في الحال والا كانت المعاملات اللاحقة باطل حتى ولو عنت له المحكمة محاميا خلال المحاكمة وحيث ان الذي حصل هو ان المحكمة هي التي كلفت الاستاذ حاج بمهمة الدفاع بموافقة المتهم وكان ذلك عند الشروع في المحاكمة وحيث ان هذا التدبير لا يزيل النقض الثابت الموجب للابطال كما هو نص الفقرة الثانية من المادة 286 المذكورة وحيث ان السبب يكون اذا مقبولا ويتوجب الاخذ به من غير حاجة لبحث بقية الاسباب المدلى بها