الأحكام

22/07/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1953

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
193/1953
التاريخ
22/07/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اغفال تجريم المتهم والاكتفاء بتحديد العقوبة بعد صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية

-

على السبب الثاني: حيث ان المحكمة اذا اغفلت تقرير تجريم متهم واكتفت بتحديد العقوبة تعرض حكمها للنقض اذ ان هذه المعاملة هي جوهرية واساسية تحت طائلة الابطال وذلك لان قبل صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني سنة 1948 كان يتوجب على محكمة الجنايات اصدار قرارين مستقلين في كل دعوى جنائية فالاول يتناول التجريم والثاني يتناول تحديد العقوبة غير ان قانون اصول المحاكمات الاخير في مادته 322 ادمج القرارين بقرار واحد فاصبح لزاما على محكمة الجنايات ان تقضي بالتجريم وتحديد العقوبة في قرار واحد. وحيث تبين من تدقيق القرار المطعون فيه ان محكمة الجنايات بعد ان سردت الوقائع التي اعتبرتها ثابتة بحق المتهم المستدعى وخلاصة مطالب النائب العام ودفاع وكيل المتهمين واقوالهما الاخيرة ثم الادلة التي استندت اليها للقول بالوقائع المذكورة وصفت فعل المستدعية قانونا وبدلا من ان تقرر تجريمه به ثم تقرر انزال العقوبة به كما توجب ذلك المادة 322 م ا.ج. فقرتها الاخيرة قررت رأسا الحكم عليه بالعقوبة دون ان تقرر تجريمه. وحيث ان هذه المخالفة في اصول الحكم تشكل مخالفة لاصول جوهرية وتستدعي النقض على ما هو الاجتهاد المستمر. وحيث لم يعتبر من حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها.