الأحكام

10/02/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 364 /1953

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
364/1953
التاريخ
10/02/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قرار محكمة الجنايات اجراء المحاكمة بالصورة السرية دون بيان السبب

-

حيث تبين من مراجعة ضبط المحاكمة ان محكمة الجنايات قررت في هذه الدعوى اجراء المحاكمة بالصورة السرية دون ان تعلل قرارها هذا وحيث ان المادة 290 من الاصول الجزائية تنص فقرتها الثالثة على ما يأتي تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام والاخلاق العامة وحيث انه يستفاد من احكام هذه المادة انه يجب على المحكمة عندما تقرر اجراء المحاكمة السرية ان تبين السبب الذي من اجله لم تجر المحاكمة علانية وحيث ان المحكمة بخروجها عن القاعدة الاصلية وهي علانية المحاكمة بصورة سرية وهي الشذوذ من غير ان نرى لذلك السبب الذي يوجبه القانون تكون قد خالفت احكام القانون وعرضت حكمها برمته للنقض (61 من قانون 10 ايار سنة 1950 ) وحيث ان الاجتهاد اذا كان من لزوم له مع صرامة النص تمشى على هذا النحو (يراجع مؤلف دالوز تحت عبارة JUGEMENT ET ARRET N"O 249/118 LE JUGEMENT OU L'ARRET QUI ORDONNENT LE HUI CLOS DOIVENT ETRE MOTIVES A PEINE DE NULLITE MEME SI CETTE MESURE A ETE REQUISE PAR LE MINISTERE PUBLIC وحيث انه لم يعد من حاجة الى بحث باقي الاسباب المدلى بها.