الأحكام

02/03/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 357 /1953

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
357/1953
التاريخ
02/03/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تحديد المحكمة للعقوبة دون اعلان حالة التجريم

-

في الاساس : حيث ان من اسباب النقض المدلى بها مخالفة المحكمة لاحكام المادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بفرضها العقوبة مباشرة من غير ان يسبق ذلك قرار بالتجريم (السبب الرابع من اسباب النقض المبينة في الطلب ) وحيث ان هذه المخالفة قد وقعت فعلا اذ ان القرار المطعون فيه لم يفرق بين "حالة التجريم" التي يتوجب على المحكمة اعلانها قبل ان تقرر "تحديد العقوبة" على ما نصت عليه المادة 323 المذكورة وحيث ان وجه المخالفة يبين ان الصلة القائمة بين هذا النقض وبين المادة 321 ففي هذه المادة تعداد "للحجج المثبتة للتهمة" والجواب عليها تم الرد الاخير وهي اصول لم توضع الا لتأمين حق الادعاء وحق الدفاع بصورة متساوية وفي المادة 323 نص بصراحة على ان المحكمة ملزمة بحث الادعاء اولا لاعلان التجريم او عدمه ثم بذكر المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم لتحديد العقوبة. وكل ذلك للدلالة بوضوح على ان المحكمة سارت بين الحقين عند بحث القضية بحثا نهائيا, وحيث ان هذا الاخلال في مقالات جوهرية مثل التي ذكرت يجر الى الابطال ولو لم يرد لهذا الابطال ذكر في النص وذلك لتعلق هذه المعاملات بطبيعتها للانتظام العام. وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستمر في هذا الصدد ويتوجب بالتالي نقض القرار المطعون فيه برمته لجهة طالب النقض ومن غير حاجة لبحث بقية الاسباب .