05/06/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /1953
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 143/1953
- التاريخ
- 05/06/1953
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في اعلان حالة الطوارىء والتفريق بين عهد المفوض السامي والتعديلات اللاحقة والمفاعيل المترتبة على ذلك
-
كان قرار المفوض السامي رقم 34 ل.ر. الصادر في 1936/02/08 المتعلق بالمحافظة على النظام ينص في مادته الثالثة على ان للمفوض السامي ان يقلد السلطة العسكرية في كامل اراضي الدولة المشمولة بالانتداب او في جزء منها سلطات الضابطة والقضاء التي تقوم بها عادة السلطة المدنية اذ حدثت اضطرابات خطيرة او اذا احوجت الظروف الى ذلك. وقد بقي هذا النص مرعي الاجراء وصدرت عن رئيس الدولة الذي حل محل المفوض السامي عدة مراسيم عادية باعلان حالة الطوارىء التي لها في المادة الثالثة من القرار 34 ل.ر. دون تدخل السلطة التشريعية في الامر الى ان صدر بتاريخ 1953/02/16 المرسوم الاشتراعي رقم 27 وصرح في مادته الاولى على ان حالة الطوارىء تعلن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية وان لم يكن في دور انعقاد وحيال هذا التناقض بين التشريع القديم والتشريع الجديد رأت محكمة استئناف الجنوب بقرارها الصادر في نيسان سنة 1953 في دعوى الحق العام على مصطفى محمد عز الدين بمادة الدعاية للحزب القومي المنحل ان حالة الطوارىء التي اعلنت قبل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 27 لا تعتبر قائمة الا اذا اعلنت واقترن اعلانها بموافقة السلطة التشريعية وفقا للشروط المعينة بمقتضى المادة الاولى من المرسوم المذكور. وانه ولو الغى المرسوم الاشتراعي رقم 27 قرار المفوض السامي رقم 34 ل.ر. دون ان يستبدل احكامه باحكام اخرى ومخالفة عالم الوجود حالة الطوارىء لما كان من ريب بان المراسيم التي اتخذت من قبل بالاستناد الى القرار 34 ل.ر. اصبحت منذ تاريخ المرسوم الاشتراعي 27 لغوا وكأنه لم يكن. (Source du droit administratif juris classeur administratif page 105- 4" 90) اما وحالة الطوارىء ما زالت معروفة ومعترف بها في التشريع اللبناني فان المراسيم التطبيقية التي اتخذت بصورة صحيحة وفقا للقانون القديم تبقى قائمة ومحافظة على قوتها حتى بعد تعديل احكام التشريع القديم الى ان تلغى صراحة او ان تتخذ تدابير اخرى مناقضة لها. (Note cassa 21 janvier 1944/01/65) وحيث ان ما يؤيد هذه النظرية قرار مجلس الشورى الفرنسي الصادر 1943/04/16 بدعوى "louquetot" (تراجع) وحيث ان هذه المحكمة تتبنى ما جاء بتمييز النيابة العامة التمييزية. وحيث يتبين مما تقدم ان قرار محكمة استئناف لبنان الجنوبي مخالف للقانون ومستوجب النقض . وحيث ان طلب النقض المقدم من النيابة العامة التمييزية تقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا جميع الشروط الشكلية المفروضة في قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 1950/05/10 .