الأحكام

27/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1981

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/1981
التاريخ
27/01/1981
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، قزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف القانوني

-

حيث ان الاختلاف في الوصف يتحقق عند ثبوت افعال مادية محددة لدى قضاة الدرجتين, يعطيها كل منهما وصفا قانونيا يختلف عن الوصف الذي يعطيه لها الاخر. وحيث ان الفعل المادي الثابت في هذه القضية, هو عدم وضع الحاجز على درج البناء مما ادى الى سقوط ابن المدعي الشخصي اساسا, والذي تسبب بوفاته. وحيث ان القاضي البدائي اعتبر ان المالك, طالب النقض , غير مسؤول عن عدم وضع الحاجز المذكور واعتبر ان لا اهمال من قبله وقضى بكف التعقبات بحقه. وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه اعتبرت خلافا لرأي القاضي البدائي ان المالك المذكور قد اهمل واجباته وبالتالي اعتبرته مسؤول عن عدم وضع الحاجز وعن النتيجة التي ادى اليه وهي وفاة ابن المدعي الشخصي. وحيث يكون شرط الاختلاف بالوصف متوفرا.

- عدم تلاوة التقرير الاستئنافي بحضور طالب النقض

-

حيث ادلى طالب النقض بسبب يتعلق بمخالفة القانون لعدم تلاوة التقرير الاستئنافي وحيث انه من مراجعة محضر المحاكمة الاستئنافية يتبين ان التقرير الاستئنافي قد تلي بغياب المدعى عليه مسعود جباره, طالب النقض , في جلسة 1974/05/16. وحيث انه من المفروض قانونا وعملا بنص المادة 223 اصول جزائية تلاوة التقرير الاستئنافي بحضور الفرقاء كافة. وحيث انه من مراجعة محضر المحاكمات اللاحقة لم يتبين ان التقرير قد تلى بحضور طالب النقض مما يشكل مخالفة جوهرية للاصول تفضي الى النقض.