13/01/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1981
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 15/1981
- التاريخ
- 13/01/1981
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، الاسعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تنفيذ القرار باجراء المحاكمة السرية
-
بما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة تبين ان محكمة الجنايات اتخذت بتاريخ 1980/01/23 قرارا باجراء المحاكمة سرية بداعي المحافظة على الاداب العامة وقد نفذ هذا القرار من تلك الجلسة غير انه في جلسات لاحقة اجريت المحاكمة علنية ولم يعد ينفذ القرار الآنف الذكر ولم يتقرر الرجوع عنه بقرار معلل. وبما ان عدم تنفيذ القرار المتخذ باجراء المحاكمة سرية يشكل مخالفة قانونية للاصول المنصوص عنها في المادة 290 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهي جوهرية تفضي الى البطلان.
- تمثيل النيابة العامة بقاض مقبول تنحيه
-
بما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين ان المحكمة قررت في جلسة 1980/03/25 قبول تنحي ممثل النيابة العامة السيد منيف حمدان وقد انسحب من المحاكمة تنفيذا لهذا القرار وحل محله القاضي زاهي كنعان غير انه في جلسة تفهيم الحكم عاد القاضي منيف حمدان ممثل النيابة العامة. وبما ان تمثيل النيابة العامة بقاض مقبول تنحيه يشكل مخالفة جوهرية لاصول تشكيل المحكمة تفضي الى البطلان.